الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٥٢قال ابو الحواري: إذا مات العبد وقد حد له السيد الصداق فما زاد على رقبته فهو على السيد هكذا حفظنا ومن غيره قال أبو المؤثر: إذا السيد أذن لغلامه بالتزويج بصداق مسمى فان كان مقدار قيمته أو أقل فمات العبد فلا صداق على السيد. وإن كان اكثر من قيمة العبد فمات طرحت قيمة العبد وأخذ منه الفضل وقد قيل إذا أعتقه سيده وقد تزوج باذن سيده. فعليه الصداق إذا باعه أو أعتقه أو أبق وإن حد له حداً ثم مات فعليه ما فضل علي قيمة العبد وذلك إذا لم يضمن به السيد فعليه الصداق كله كان قليلاً أو كثيراً أباعه أو أعتقه أو ابق او مات أو لم يكن من ذلك
شيء
مسألة: ومن باع عبده وله زوجة فقد حل على سيده صداقها وفي موضع اختلف في صداق الأمة إذا بيع زوجها فقول: في رقبته وقول: في ثمنه وبالأول نأخذ
مسألة: وإذا تزوج عبد أمة أو حرة بإذن سيده ثم باعه أنه لا يلزمه المشتري وكذلك أعتقه فعليه صداقها في قيمته وليس على العبد المعتق إلا أن يشترط البائع الصداق أو المرأة على المشتري ويضمن به فهو لازم وإن لم يعلم المشتري بذلك وأراد رده فله ذلك
•
مسالة: من كتاب فضل وإن تزوج عبد أمة بإذن سيدها ثم باع سيد الأمة أمته في غير البلد فعليه أن يرد إلى الزوج ما كان معها وإن بيع العبد وأخرج من المصر فإن شاء سيده طلق وإن شاء أحضرها مؤنتها مالزمه من ذلك
48