الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٥٣الباب العاشر في تزويج الغرر
ومن تزوج مملوكة ثم باعها سيدها فالصداق لسيدها الأول.
مسألة
: وقال أبو سعيد في العبد يغر حرة فتزوجها على أنه حر ثم يصح أنه عبد وقد دخل بها فمعي أنه قال من قال: تخرج منه وليس لها صداق على سيده ولا في رقبته لأنها لم تكن مجبورة على تزويجه ولا تلحقه بشيء من الطلاق عتق أو لم يعتق وذلك بمنزلة البيع والشراء من العبيد والبيع لهم. لأن البائع قد أتلف ماله برضائه ولا يخرج بذلك مخرج الجناية من العبد لأن البائع قد رضي بذلك وبايعه وقال من قال لها الصداق في رقبته إن عتق ولا يلحقه هو عندي بشيء لأن ذلك يلحق سيده فيه الضرر. وإذا غرت الأمة رجلاً أنها حرة فتزوجها على ذلك ثم أطلع على أنها أمة، كان عقرها لسيدها وأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم، فإن أقام عندها بعد العلم بها فان
أولاده يكونون عبيداً لسيدها ويكون صداقها لها
قال غيره: نعم فأما الصداق فلها صداق أمة مثلها إن كان اكثر ماتزوجها عليه كان لها صداق المثل وان كان أقل، وكذلك إن غير السيد النكاح وأتمه فالصداق تام وأما قيمة أولاده فقال من قال: عليه قيمتهم يوم يستحقون عليه كانوا صغاراً أو كباراً وقال قوم: يوم ولدت لأنهم أحرار في الأصل
•
مسألة: وسألته عن رجل تزوج إلى رجل جاريته وجازبها ثم أنه استبان بعد ذلك أنه عبد ينتقض التزويج. قال: نعم.
مسألة: وعن رجل تزوج مملوكة وقال: إنه حر ثم ظهر إنه مملوك هل ينتقض التزويج؟ قال: نعم إلا أن يتم سيده قلت: فالصداق قال من قال: صداقها في رقبة العبد. وقال من قال: لا صداق لها وقيل عن موسى: أن لها صداق مثلها
49