الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٥٤قلت: فإن لم يقل إنه حر وسكت. قال: إن أتم مولاه التزويج تم
وإن لم يتمه انتقض ولا صداق لها لأنه لم يغرهم
•
مسالة: عبد أتى قوماً فكذبهم بعد وقال: إنه حر فأنكحوه أمرأة حرة ثم إن موالي العبد أخذوا غلامهم فلهم عبدهم وليس لها شيء إلا أن يمضي مواليه نكاحه وتحب المرأة فإن لها ما أعطاها إلا ما أذهب فليس عليه غرامة
مسألة: وقال عزان بن الصقر: لو أن عبداً غرّ حرة فتزوجها وزعم أنه حر ثم اطلع عليه أنه عبد فهو لسيده ولا صداق لها عليه إلا أن يعتق فإن عتق فإن صداقها يلزمه ولا شيء على سيده كذلك بلغنا.
مسألة
: عبد دلّس بقوم فقال: إني حر فزوجوه، فقال لمواليه أن يفرقوا بينه وبين امرأته دخل بها أو لم يدخل بها؟ فإن علم مواليه فتركوه وأجازوا له فقد كان تزويج بغير إذنهم فقد جاز نكاحه فليس
عليه إذا عتق العبد ولم يطلع على نكاحه باقامته على امرأته بأس
•
مسألة: وإذا قال العبد لقوم إني حر فزوجوه امرأة ثم علموا أنه عبد فهي بالخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت
•
•
مسألة: وقيل في عبد تزوج بحرة ولم تعلم ثم علمت من بعد ما دخل بها فإن كان بإذن سيده فهي بالخيار إن شاءت أقامت معه فهي زوجته، وإن شاءت فلها الصداق في رقبته وإن كان بغير إذن سيده فرق بينهما وقال من قال: لها الخمسان من الصداق، وقال أبو عبدالله: لاصداق لها. قال أبو سعيد إن كان التزويج بإذن سيده. وقال من قال: عليه إن عتق يوماً ولا يجر على سيده من ذلك شيء في رقبته ولا في غيره. وقال من قال: لاصداق لها عليه لأنها أمكنته من نفسها. قلت: