الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٥٥فإن تزوج حرة على مملوكة، قال: نعم، ويكون للحرة ليلتان وللمملوكة ليلة. وسئل عن الرجل المسلم له أن يتزوج الأمة، قال: معي إنه يختلف في ذلك فقال من قال: إنه لايجوز تزويج الأمة على حال. وقال من قال: إن من لم يستطع طولاً أن ينكح الحرائر جاز له أن يتزوج الإماء إذا خاف العنت على نفسه فإذا قدر على تزويج الحرائر لم يجز له تزويج الإماء. وقال من قال إذا خاف العنت على نفسه من جهة رغبته في الأمة جاز له أن يتزوج الأمة ولو كان يقدر على تزويج الحرائر
مسألة: وللحر أن يتزوج أمة بإذن سيدها أو أمتين ولا يتزوج من الإماء اكثر من ذلك
مسألة: وعن أبي صفرة في العبد له أن يتزوج من الإماء أربعاً ومن الحرائر اثنتين. وقال قوم: له أن يتزوج حرتين ومملوكتين. وقال بعض: له أن يتزوج أربعاً إن شاء من الحرائر وإن شاء من الإماء
يمين
مسألة: وليس للعبد أن يطأ أبداً إلا بالتزويج وليس له ملك ولو كان يملك لورث وفي إجماعهم أنه لا يرث دليل على أنه لا يملك وقد قال الله - تعالى -[ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر
على شيء}.
10