بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٥٧

الباب الثاني عشر

في صداق الإماء وما أشبه ذلك

قال أبو الموثر: قال وائل بن أيوب في رجل كانت له جارية فعجزت فردها إلى الرق وباعها من رجل فوطئها المشتري الأخير أيضاً؟ قال: يأخذ من المشتري الأخير مهر مثلها ثم يرجع الأخير على الذي اشتراها منه فيأخذ مهر مثلها من المشتري الأول ثم يردها على مولاها الذي كان اشتراها منه ثم يرجع على مولاها الذي كاتبها فتكون على مكاتبتها

مسالة: وقال محمد بن محبوب في رجل مس فرج امرأة أو أمة مكابراً لها من تحت الثوب يلزمه للحرة مثل صداق نسائها ولا يلزمه للأمة شيء إلا الأدب وسل عنها

مسألة: وكذلك الذمية والحرة لها صداقها. وقال عمر بن القاسم وعمر بن محمد بن القاضي في رجل وطيء أمة بكراً أو ثيباً فافتضها؟ قالا: قال أبو علي البكر والثيب في هذا سواء وليسهما بمنزلة العموم البكر عشر ثمنها وللثيب نصف العشر. وقد يوجد في الكتب أنهما لاشيء لهما في المطاوعة وانما لهما في الكراهية. قال غيره وقد قيل إن طواعيتهما وكراهيتهما سواء وعليه العقر لهما

مسألة: ورجل وقع على جارية فافترعها فإن كانت حرة فعليه مثل مهر نسائها. وإن كانت أمة بكراً فعليه عشر ثمنها. وإن كانت ليست ببكر فعليه نصف عشر ثمنها وقال بعض الفقهاء فإن كانت بكراً فخمس ثمنها وإن كانت ثيباً فعشر ثمنها

مسألة: وأما المملوكة الجارية غير البالغ التي ذكرها أنها ماتت قبل الجواز بها وقبل النقلة ولا صداق لها وليس لسيدها حق على زوجها والله أعلم.

١٣٬٤٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.