الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٥٨مسألة: رجل كانت له أمة فأنكحها بصداق ثم أعتقها ولم يستثن الصداق عند عتقها فهو لها
مسألة: رجل سرق جارية ثم باعها من رجل فوطئها المشتري فولدت ثم جاء السيد فاستحقها؟ قال: له قيمة الأولاد فإن قدر علي السارق أخذه السيد بالقيمة. وإن لم يقدر عليه أخذ السيد القيمة من الأب فإن قدر الأب على السارق يوماً فأخذه بمثل ما أخذ منه وعقرها على ماذكرنا في الأولاد والعقر عندنا للبكر عشر ثمنها وللثيب نصف عشر ثمنها
مسألة: وسئل عن رجل تزوج أمة فأمهرها مائة درهم ثم اشتراها فأعتقها لمن ما على ظهره؟ قال: لسيدها الأول
•
مسالة: وإذا أذن السيد لعبده أن يتزوج ثم تزوج العبد ومات فلا يلزم السيد من الصداق شيء قال: وإن ضمن السيد بالصداق فهو عليه دون العبد. وإنما لم يلزم السيد من الصداق حين مات العبد لما أن أمره ولم يضمن وكان الصداق في رقبته فإذا مات فلا شيء على السيد. وقد قال قوم: إن السيد إذا أمر عبده بالتزويج فتزوج كان الصداق على السيد قال وليس العمل على هذا.
m
54