بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٥٩

الباب الثالث عشر فيما يجوز لزوج الأمة منها

•

وعن أبي سعيد فيما سعيد فيما يوجد سألت أبا سعيد عن رجل زوج أمته من رجل هل عليه أن يخليها للزوج في وقت من الأوقات أو هو مخير في ذلك؟ قال: معي إنه قد قيل إنه عليه أن يخليها منذ صلاة العتمة الى طلوع الفجر وهذا فيما يلزمه وهو فيما دون ذلك مخير عندي قيل له: فإن وطئها في وقت مالا يلزم تخليها له وعبطها من ضيعه مولاها. هل يلزمه ضمان ما استعملها؟ قال: عندي أنه يلزمه ذلك. قلت له: فهل له أن يستعملها بغير وطيء من صنيعه في وقت ما يلزم ان يخليها له بغير اذن السيد أم لا؟ قال: لا أعلم ذلك إلا باذن السيد قلت: فهل عليه أن يخليها له في النهار بقدر ما يستعملها في الليل؟ قال: أما في الحكم فعندي أنه يلزمه ذلك قلت له: فهل له أن يأمرها باصلاح نفسها من عطر أو لبس بغير رأي السيد في وقت ما على السيد أن يخليها له؟ قال: يعجبني أن يكون له ذلك في معنى اصلاح نفسها فيما قد جعل له منها وخلاها له

فيه

•

قلت له: فهل لها أن تعمل لزوجها عملاً بغير رأي سيدها أم لا قال: معي إنه ليس له ذلك إلا برأي سيدها إلا مما يعلم أنه يخليها له. قلت: فان عملت لزوجها بلا أمره عملاً بغير رأي سيدها هل له أن ينتفع بذلك العمل الذي عملته له مثل مداراة عيش ونحو ذلك أم لا؟ قال: معي إنه إذا عملت ماله جاز له أن يأكله قلت: فهل عليه أن ينهاها؟ قال: عندي أن بعضاً يقول ذلك. وعندي أن بعضاً لا يرى ذلك. قلت: فعلى قول من يرى عليه نهيها يلزمه ضمان أم تجزيه التوبة. قال: لا أعلم أنه يلزمة ضمان مالم يأمر بذلك قلت له: وكذلك سائر المماليك غير الزوجة مثلها في الاختلاف قال: هكذا عندي. قلت له: وكذلك الصبيان مثل ذلك؟

•

00

قال هكذا عندي

١٣٬٤٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.