الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٦٢مما ترك الوالدان والأقربون}
فلم تبق منهم تحت هذه الآية عندي معنى يخرج معناه على معنى غير معناه في ثبوت الرحم والعصبة وإنما يثبت بعدم من جهة الجهالة
بهم.
معي
مسألة: وسألته عن السيد إذا أذن لعبده أن يتزوج امرأة فتزوج العبد هل يلزم السيد جميع ما يلزم العبد لزوجته أم ذلك في رقبة العبد ما لم يشترط ذلك على السيد عند عقدة النكاح؟ قال: أنه قد قيل كسوة زوجة العبد ونفقتها في رقبته فإن شاء السيد أنفق عليها وكساها وإن شاء سلم العبد حتى يباع منه بقدر ما يلزمه لها في معنى الحكم. قلت له: فإن قال سيد العبد انكم زوجوه على أن ليس علي كسوة ولا نفقة، فزوجوه على ذلك ولم يشترطوا عليه أنه يلزمه ذلك لأنه لا يلزمه هل يكون سواء مالم يشترط في ابطال الكسوة والنفقة في التزويج يتم أم ليس عليه شيء؟ قال: معي أن الشرط لا يثبت وإذا لم يثبت فهو عندي مثل الأول
مسألة: قال أبو سعيد - رحمه الله - إذا حد السيد لعبده أن يتزوج على عشرة دراهم فتزوج على عشرين درهماً أنه يثبت ما أمر به عبده ولا يلزمه غير ذلك وتكون الزيادة في رقبة العبد في بعض القول. وقيل: لاشيء عليه ولو عتق وقيل إنه دين عليه إن عتق
•
مسألة: ومما أحسب أنه جواب أبي الحواري بن عثمان - رحمه الله ـ وعن عبد دخلت عليه زوجته نهاراً فوطئها، فليس أرى له أن يحسبها عن مواليها نهاراً ولا أرى لهم أن يحبسوها عنه ليلاً وإن وطئها ولم يحبسها فلا أرى بذلك بأساً والله أعلم وفي نفسي من ذلك شيء لأني كنت سألت أبا الحواري عن رجل كانت له جارية وكان يستعملها بالزجر يعلمها الزجر بالنهار. فإذا كان الليل اراد وطئها، فقالت الجارية: أنا لا أقدر أن أزجر بالنهار
•