الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٦٣وتستهرني أنت بالليل فان شئت أعفني بالليل من الوطيء والسهر وإن شئت أعفني من الزجر بالنهار. فقال أبو الحواري: يطؤها ولم ير لها عذراً غير ذلك هذا سيد وهذا زوج ولعل بينهما تباين والله أعلم. قال غيره: الوطئ للسيد غير الزوج و الوطئ للجارية حبس،، قال غيره: السيد غير الزوج والوطئ حبس للجارية عن سيدها إذا كان هو الطالب لذلك فاما إن نامت هي وقعدت وإن أرادت تقوم لم يمنعها فالوطئ مباح له وهو بمنزلة السيد هذا إذا لم يكن هو المتعرض لحبسها وكانت هي المحتبسة
مسألة: وسألته عن رجل تزوج أمة هل يجوز له أن يستعملها بغير الجماع في حال ماتكون مخلاة له و محكوماً له بكينونتها عنده؟ قال: فليس عندي ذلك أن له عليها ولا على سيدها إلا الجماع نفسه أشبهه مما هو مثله في قضاء حاجته في بدنها غير الفرج إن احتاج الى ذلك وأراده. قلت له: أيكون فعل ما يلزمه الضمان؟ قال فمعي أنه يلزمه الضمان إلا أن يكون لا يشك أن سيدها تطيب له نفساً بذلك في
•
التعارف قلت له: أرأيت إن أراد أن يطأها في النهار وهي خلية من ضيعة سيدها هل له إكراهها على ذلك أو طاوعته أم لا يجوز له ذلك؟ قال: فمعي أنه لم يخلها له إلا بالليل وكان ذلك معروفاً من أمرها أو من غير أمرها فليس له أن يحسبها ويستعملها بذلك أطاعته أو عصته
عندي.