بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٦٤

الباب الرابع عشر

في نكاح وصي اليتيم لأمته والغائب والمفقود

قال أبو عبد الله: يجوز أن يزوج وصي اليتيم أمته ولا يجوز له أن يزوج عبده فان فعل أوقف النكاح إن كان دخل بها حتى يبلغ اليتيم فإن رضى تم النكاح وكان الصداق في رقبة العبد وإن لم يتم ضمن الوصي الصداق ويفرق بينها وبين الزوج وإن لم يكن الزوج دخل بها فليس بنكاح ويؤمر أن لا يفرق بينهما. قال غيره وقد قيل أن تزويج الوصي لعبد اليتيم لا يجوز وقيل: جائز ثابت

•

مسألة: أحسب عن أبي سعيد فيما أحسب قلت: فعبيد المفقود هل يجوز أن يزوجهم أقاربه من الأب الإناث والذكور في عدة المفقود؟ قال: معي لا أعلم ذلك والمفقود حي في الحكم حتى ينقضي الأجل ثم يحكم بموته فيما يثبت في ماله في الحكم من الميراث وطلاق زوجته وأشباهه على ماعندي أنه قيل

7.

١٣٬٤٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.