بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٦٦

•

يتزوج إحداهما ويطأ الأخرى بملك اليمين يجمعهما

مسألة: ورجل طلق زوجته تطليقتين وهي أمة ثم اشتراها هل له أن يطأها؟ قال: معي أنه ليس له ذلك لأن طلاق الأمة تطليقتان إلا أن تزوج غيره. قلت له: فإن اشتراها غيره منه فوطئها. ثم أراد أن يبيعها هل له أن يستبرئها هو ثانية؟ وهل له وطؤها بملك اليمين؟ قال: إنه لا يحل له ذلك حتى تنكح زوجاً غيره.

مسألة: غلام لم يدرك له جوار يلاعبهن ويجهد على جماعهن غير أنه صبي لم يقدر على ذلك ثم أدرك أيحل له أن يأتيهن وأمهاتهن وهل يجوز من هؤلاء الإماء كوالدة؟ قال إن كان يقدر على إتيان النساء حرمن على أبيه وفسد على الغلام أمهاتهن وبناتهن وإن كان صبياً لا يطيق إلا شبهة فليس بشيء

مسألة: قال القاضي أبو زكريا في الأمة إذا قالت: أنها أرضعت سيدها أنه لا يحل له وطؤها ولا بناتها وأما إن أراد بيعها هي كان له ذلك ولا يجوز له أن يبيع بناتها والله أعلم

مسألة: وعن أبي معاوية فيما أحسب ولا يحرم على الوالد

وطئ جارية ولده إلا أن يكون الولد يطأها فإنها تحرم عليه

مسألة

•

: من الزيادة المضافة وعن رجل له جاريتان أختان

وطى احديهما ثم زوجها أيجوز له أن يطأ أختها؟ قال: نعم

62

١٣٬٤٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.