الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٦٧الباب السادس عشر
مايجوز من وطئ الإماء وما لايجوز
وعن رجل فسق بجارية قوم ثم اشتراها هل له أن يطأها؟ فليس له أن يطأها ويستخدمها إن أراد ولا يطؤها ولا يزوجها
يبيع
مسألة: وعن رجل يطأ جارية هل له أن يطأ أختها وهي في ملكه وإن كانت أمها أو ابنتها أو بنت ابنتها أو بنت ابنها أو أختها أو بنت أخيها أو بنت عمتها أو بنت خالتها كانوا في ملكه جميعاً أو هذه ويشتري الأخرى. فأما أمها أو بنتها أو بنت ابنتها أو بنت ابنها فإذا وطئ الأم حرمت عليه بناتها وبنات بنيها وبنات بناتها كن في ملكه أو في ملك غيره ولا يحللن له بوجه من الوجوه وأما أختها وبنت أختها وبنت أخيها. فإذا وطئها لم يحل له أن يطأ أختها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها حتى يبيع الذي وطيء وتنقضي عدتها منه بحيضتين أو بخمس وأربعين ليلة ويدعها حتى تحيض حيضتين إن كانت ممن تحيض أو خمساً وأربعين ليلة إن كانت ممن لا تحيض ثم تزوجها فإذا تزوجها أو باعها بعد انقضاء عدتها فله أن يطأ أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها ومالم يفعل ذلك فليس له أن يطأهن جميعاً وأما بنت عمتها وبنت خالتها وبنت خالها فلا بأس عليه أن يطأهن
جميعاً.
وعن رجل نظر فرج أمة أو مسه بيده ثم اشتراها هل له أن يطأها؟ فليس له أن يطأها إذا نظر متعمداً أومس متعمداً وعن رجل اشترى جارية ووزن الثمن أو لم يزن ثم ذهب إلى منزله فجردها أو نظرها أو نظر منها ما أراد حتى الفرج ثم أراد أن يردها على صاحبها بعيب أو غير عيب، فله
•
مسألة: وسألته هل للرجل أن يطأ من الولايا ما وطئ زوج
أمه؟ قال: يكره له ذلك. قال أبو المؤثر لابأس بذلك وقد تزوج محمد
بن عمر تريكة زوج أمه بحضرة من المسلمين فلم نعلمهم عابوا ذلك عليه
63