بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٦٨

مسألة: وسئل عن رجل اشترى من عند قوم جارية لهم وهو

•

يريد أن يطأها وبلدها بعيدة من بلدهم فخرج فاستبرأ ظهرها، ثم وطئها، ثم إنه جاء رجل فادعى أنه زوجها كيف الرأي فيها؟ قال إن ادعي أنه زوجها ولم تكن معه بينة لم يقبل قوله. وإن أحضر بينة عدولاً بأنها امرأته فلا يطؤها مولاها ولابأس عليه في خدمتها قلت: فإن الرجل لم يجد بينة إلا مواليها الذين باعوها قال: للرجل من بعد ما اشتراها ووطئها أنها امرأته وكانوا عدولاً. قالوا: لابأس عليه في وطئ جاريته بقول مواليها لأنهم لم يعلموه إلا أن يصدقهم. فإن صدقهم فلا يطأها إن حبسها وإن هو ردها عليهم فله ذلك لأن الزوج من العيب وإذا وطئها لم يكن له أن يردها وله إرش

العيب

•

قلت: والزوج إذا صح أنها امرأته أو صدق مواليها الاحديث مواليها القدام أن الرجل الذي ادعا أنه زوجها هو زوجها أله أن يطأها من حين ماترجع اليه؟ قال: لا حتى تعتد حيضتين إن كانت ممن تعتد بالحيض، وأن كانت ممن لا تحيض فتعتد خمساً وأربعين يوماً ثم يطأها من بعد ذلك إن لم يستبن بها ولد. قلت: فإن استبان بها ولد، قال: فلا يطؤها حتى تضع حملها وتطهر من نفاسها ثم

يطؤها

أنه

مسألة: وسئل عن رجل له أمة يطؤها فقالت الأمة: إن لها زوجاً بعد أن وطئها السيد هل يقبل ذلك منها أم لا؟ قال: معي قيل ليس عليه أن يقبل ذلك منها. قيل له فإن قالت ذلك قبل أن يطأها هل يقبل منها، قال: عندي ذلك كله سواء

•

مسألة: سئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج قال لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج فإن كان زوجها

عبداً فمولى العبد أملك بعبده وامرأته إن شاء جمع وإن شاء فرق

•

مسألة: سئل جابر عن رجل اشترى وليدة من السبي أيقع

64

١٣٬٤٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.