بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٦٩

عليها؟ قال: لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة. وحلق العانة إن كانت بكراً أو كانت ذات زوج أمرها بذلك واستبرى ظهرها.

مسألة: وإذا أذن المولى لعبده أن يشتري جارية ويتسراها؟ فقيل: ليس له ذلك لأنه لاتحل امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين وليس للعبد ملك يمين ولا تزويج إلا بإذن مولاه

مسألة: ومن تزوج الأمة ثم طلقها تطليقتين ثم اشتراها فلا

يطؤها بملك اليمين حتى تزوج زوجاً غيره ويفارقها وتعتد منه

مسألة: ومن تزوج أمة على أنها حرة فصح أنها أمة فاشتراها فكره من كره أن يطأها بملك اليمين لحال ذلك الوطيء. قال أبو الحواري: إن كان أتم له سيدها الذي وطئها في ملكه بذلك التزويج جاز لهذا أن يطأها بملك اليمين وقيل عن محمد بن محبوب - رحمه الله - له أن يطأها وأما إذا

•

تزوجها على أنها أمة. ثم اشتراها من بعد فقد صارت له وينفسخ النكاح ويطأها بملك اليمين. وليس عليه استبراؤها على هذا

•

مسألة: ومن تزوج أمة ثم اشتراها فقد انفسخ النكاح ويطؤها

بملك اليمين وليس عليه استبراؤها هكذا عندي

•

مسألة: وعن رجل تزوج مملوكة ثم اشتراها ثم طلقها هل تحرم عليه أم لا؟ قال: فيها قولان فمنهم من قال يلحقها الطلاق لأن الملك فسخ العقد ومنهم من قال حرمت عليه وفيها قول إنها تعتق وقال قوم حرم فرجها عليه وله أن يستخدمها.

مسألة: ومن كتب محمد بن محبوب مما بعث إليه أبو صفرة

عرضه على محمد بن محبوب وسألته عن المملوك هل يتسرى في

ماله. قال: إذا أذن له سيده فلابأس ولا يتزوج من النساء إلا اثنتين

١٣٬٤٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.