الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٧٠مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد الى عمر بن معين وأما التي اشترت زوجها واشترطت الخيار أياماً معلومة هل له وطؤها في تلك الأيام مالم ترضه فالله أعلم لم أحفظ في ذلك شيئاً ويعجبني إذا كان الخيار لها أن ينفسخ النكاح لأنها لو أعتقته في أيام الخيار وإن حدث عليه سبب في أيام الخيار لزمها فعلى هذا أعجبني بغير حفظ ووجدت أنا في الأثر أن له وطؤها مالم ترضه
مسألة: وعنه قال: أحسب في رجل تزوج أمة ثم اشترى نصفها هل له أن يطأها؟ وكذلك إن كان له نصفها ثم تزوجها هل له
أن يطأها؟ الذي عرفت أنه إذا اشترى نصفها لم يكن له وطؤها
•
مسألة: وسألته عن رجل اشترى جارية في بلاد الحرب هل له أن يطأها في بلاد الحرب؟ قال: عليه إخراجها من بلاد الحرب ثم يطؤها أحب إلي من بعد أن يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة والاستنقاء من الحيض. وإن وطئها في بلاد الحرب لم نقدر أن نقول هي حرام.
مسألة: وعن جارية لغير رشده هل لرجل أن يتخذها سرية؟ قال: لابأس بذلك
مسألة: وعن رجل تزوج أمة ثم طلقها فبانت منه ثم غشيها سيدها؟ قال: إذا لم يرد بذلك أن يحلها لزوجها فلا أرى سيدها إلا بمنزلة زوج غيره ليتزوجها بمهر جديد إن شاء وفيه اختلاف
قتين وهي أمة ثم
مسألة: وعن رجل طلق امرأته تطليقتين وهي اشتراها؟ قال خلف: ليس له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره. فإن أعتقت فلابأس بنكاحها وهي معه على واحدة فيها نظر
مسألة: وسألته عن رجل له أختان من ملك اليمين وطيء واحدة
66