الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٧١ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لايطؤها حتى تخرج التي وطئ من
ملكه بهبة أو عتق أو شبه ذلك
مسألة: وعن رجل أنكح عبده وليدة ثم رغب فيها بعد ذلك هل يصلح له أن ينزعها من زوجها؟ قال: ما أرى له أن يقع عليها حتى يطلقها عبده قضي بذلك عمر بن الخطاب - رحمه الله -. وقال بعض المسلمين: إذا طلقها السيد وأنقضت عدتها من العبد جاز له وطئها
مسألة: وسألته عن أمة زنت هل لسيدها أن يطأها؟ قال: لا
مسالة: وسألته عن الرجل هل له أن يطأ جارية ابنه أو ابنته؟
قال: نعم إذا لم يكن ابنه قد وطئها ويشهد الأب على قبضه إياها قال: لا.
مسالة: وسألته عن المعتقة عن تدبير بغشاها سيدها عن قتادة لا أرى بذلك بأساً وعن الربيع قال: نعم يغشاها وإنما هي وليدة
حتى يموت
•
مسألة: وسألته عن رجل له أمتان أختان وطيء إحداهما ويريد أن يطأ الأخرى كيف يصنع؟ قال: لايطأ الأخرى حتى يخرج التي وطئ من ملكه ببيع أو صدقة أو تحل بأمر صحيح، فإذا فعل ذلك وخرجت من ملكه وطيء الأخرى ولايطأ أختها حتى تنقضي عدة التي كان وطيء.
مسألة: ومما وجدنا في جواب يرفع أنه جواب محمد بن محبوب - رحمه الله - إلى نصر بن حراش وعن رجل اشترى جارية واستبرأها ثم وطيء فظهر بها حبل لاسبيل إلا إنه من سيدها الأول. فأرى أنه هو الذي غره فيها وليس عليه في مجامعتها بعد الاستبراء ولا عقر هذا رأيي والله أعلم.
67