الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٧٢مسألة: وعن رجل قال لرجل باشر أمتي هذه خذها باشرها فسألته؟ فقال: عن نصر بن أوس وكان ثقة من أهل صحار أن بشير بن المنذر قال: الفروج لاتعار والجارية للرجل باشرها. وقال: فعليه الحد وهي لسيدها وقال عن موسى بن أبي جابر: إن الجارية عليه حرام ولا حد عليه ومن غيره قال: الفروج لاتوهب وقد قيل أن الجارية للمباشر لها لأن ذلك بمنزلة الهبة لأن الفروج لاتوهب ولا يحل له لأنه وطئها قبل
أن يستبرئها.
مسألة: وعن رجل وطى أمة ولده ثم أمسك عنها وكان تهمها في نفسها ثم جاءت بولد أيكون ولده أم يكون مملوكاً كالوالدة؟ قال: إذا لم يكن للأمة زوج علق به الولد وكان في الحكم ولده وعندي أنه قد اختلف في ولد الزنا علق الأب أم لا وهو مملوك للولد في ظاهر الحكم. قال أصحابنا: إن الولد ولده إذا لم يكن مسافحة وعندي أن هذا يخرج على معنى الرواية في الظاهر عن النبي ـ عليه السلام ـ أنه قال: أنت ومالك لأبيك فإذا كان هذا خرج المعنى أنه قد وطئ أمته والولد ولده وليس هو بمملوك. فعلى هذا يخرج عندي معنى قول من
قال بذلك
•
مسألة: ويجوز للرجل إن تزوج جارية ولده كان الولد بالغاً أو صبياً غائباً أو شاهداً ويشترط الصداق لنفسه
•
مسألة: وقال في تزويج الرجل جارية أولاده اختلاف ومن أجاز وطئ جارية أولاده يجيز له أن يزوجها ومن لم يجز له ذلك لم يجز له تزويجها؟ قال الكبار أولى بتزويج جاريتهم وإذا انتزع جارية أولادة الكبار فعلى الاختلاف والاختلاف في جارية أولاده لعله الصغار والكبار سواء وإذا وطيء جارية ولده بعد الانتزاع فقد قال بعض الفقهاء: إنه جائز ويعلم الولد ذلك أن لا يطأها الولد