بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٧٣

مسألة: وسألته عن رجل طلق زوجته مملوكة ثم اشتراها قال: لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ

-

إن كان طلقها تطليقتين فلا يطؤها بالملك. وإن كان إنما طلقها واحدة

فله أن يطأها بالملك

مسألة: وعن رجل اشترى أمة فاستبرأها ثم باشرها ثم ظهر حمل من سيدها هل تحرم على الآخر أم يمسك عنها حتى تضع وتحيض ثم يباشرها؟ فقال العلاء: يؤمر بردها ويؤمر البائع أن يقبلها، فإن كره البائع يقبضها، قوم عليه ولده يوم يولد قيمة عبد ويأخذه ولا يطؤها الآخر حتى تضع وتطهر من النفاس ولاحيض عليها تعتد به. قال وقال أبو عبدالله: يمسك عنها قلت له: فإن طلب البائع والمشتري نقض البيع؟ قال: له ذلك وإن كان البائع هو الذي طلب النقض فلا عقر لها وإن طلب المشتري ردها فليعطي البائع عقرها

•

•

مسألة: وإن شاء مولى المملوكة أن ينكحها ولم يؤامرها في نفسها فكان الربيع يقول: يستحب أن تؤامر في نفسها

مسألة: وعن المدبرة هل تباع وهل توطأ أرأيت إن كان قد باعها سيدها الذي دبرها الرجل من جيرانه وهو عارف بأنها مدبرة واشتراها على ذلك هل له أن يطأها؟ فالمدبرة لاتباع إلا في دين الغائب فإذا مات الذي دبرها عتقت ويجوز للذي دبرها والذي اشتراها أن يطأها

مسألة: ومن اشترى جارية مصلية فقالت له أن لها زوجاً فلايطؤها وهاهنا ورع. وأما الحكم فالله أعلم. وأما المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج فتلك يطؤها وذلك ليس بزوج.

مسألة: وعن سرية لرجل رأته يزني فلا يحرم عليها نكاحه

١٣٬٤٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.