بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٧٤

وليس مثل الزوجة الحرة، ومن غيرة وقيل تحرم عليه لأنه زان ولايحل لها زان.

مسألة: ومن تزوج أمة ثم طلقها طلاقاً بائناً ثم اشتراها فلايجوز له أن يطأها إلا من بعد أن تنكح زوجاً غيره ولوطلقها طلاقاً يملك فيه رجعتها فما كان له أن يطأها إلا إن تزوج زوجاً غيره ثم قال بعد ذلك يجوز له وطؤها. وقال الشيخ أحمد بن النضر: وإذا طلق يوماً أمة فاشتراها لم يطأها في الأبد دون أن تنكح زوجاً غيره بالغاً غير صبي ذي فقد

والفقد والأفقد الذي في عنقة استرخاء من الناس هو الظليم

مسألة: ومن تزوج أمة ثم اشترى نصفها فلا يجوز له أن يطأها وقد انفسخ النكاح بينهما لأنه لا يخلو أن يكون يطأها بالزوجية أو بالملك فقد زال ملكه فلما كان الملك غير تام وله فيها شريك والزوجية فقد زال ملكه لم يجز أن يطأها وأيضاً فإن الاجماع على أن المرأة إذا اشترت من زوجها بعضه لم يجز لها وطؤه. وكذلك هذا مثله فإذا اعتقها شريكه صارت حرة ويرجع على شريكه بما أتلف عليه فإن رضيت به تزوجها تزويجاً جديداً وإلا فهي أملك بنفسها وتكون معه على ثلاث تطليقات

•

مسألة: وعن رجلين مشتركين في جارية فوطئها أحدهما فقيل: يقضي صاحبه عقر الوطئ. ونصف ثمن الولد

•

مسألة: رجل له أمة لا تواتيه في الجماع؟ قال: عليها ما على المحصنه من الضرب. قال هي أحق أن تضرب ضرباً غير مبرح

مسألة: ومعي أنه قيل ليس للرجل أن يتسرى أختين بملك اليمين في حال واحد وذلك عندهم يشبه النكاح وكذلك ليس له أن يتزوج إحداهما ويطأ الأخرى بملك اليمين يجمعهما

V.

١٣٬٤٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.