الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٧٥مسألة: قلت فالأمة يتزوجها الرجل ولم يكن سيدها يطؤها
ولا زوج لها هل عليه استبراء؟ قال: لا. قلت فان كان سيدها وطئها ثم تركها سنة أو أكثر لم يقربها ثم يريد أن يزوجها هل عليها استبراء؟ قال: نعم.
مسألة: وعن رجل وهب لابنه أو ولد وهب لأبيه جارية فلما أراد وطأها. قالت: إن الابن أو الأب وطئها فينبغي إذا قالت ذلك أن لا يطأها حتى يسأله فإن قال: إنه قد وطئها أو مس فرجها فلا يتعرض لها بذلك وإن أنكر ما قالت قبل قوله على قولها.
مسالة: وسألته عن رجل كانت له جارية وهبها لابنه أن يطأها فلما أن أراد إلابن أن يطأها قالت له إن أباك قد وطئني أتصدق أم لا؟ قال: يسأل أباه عن ذلك فإن زعم أنه لم يطأها كان الابن أحق أن يصدق أباه. قلت فإن الابن ردها إلى أبيه فلما أراد أن يطأها. قالت له: إن ابنك وطئني كيف القول في ذلك؟ قال: يسأل الأب ابنه فإن قال
كذبت ما وطئتها وكان إلابن معه رضياً لا يتهمه. قال القول قول الابن قلت فإن كان الأب الذي الجارية لابنه غاب أو هلك ثم ادعت الجارية إنه قد وطئها قال: ليس للرجل أن يطأ حتى يعلم ذلك. وكذلك أيضاً التي أعطاها ابنه مثل ذلك
•
مسألة: وسألته عن رجل قال لامرأته: أخلي لي خادمتك قالت: أحللت لك فرجها؟ قال: الفروج لاتعار ولا توهب فليس له أن
يطأها بهذه العطية حتى يملكها فيصير إن شاء باع وإن شاء أعتق
وإن شاء وهب والرجم لا يلزمه حتى تنكر هي أنها أحلت له جاريتها فإذا أنكرت ذلك وأقرانه وطئ لزمه الحد. وعلى هذا إن يؤدب وإن أقرت أنها أخلت له فليس عليه جلد ويؤدب ويزجر لئلا
يعود لمثلها
•
مسألة: وسألته عن رجل وطى خادمة لها زوج، قال: وطئ
71