الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٨١الباب الثامن عشر
فيما يلزم من وطئ مملوكة
وقال إذا زنا الرجل بمملوكة وهي بكر فعليه عقرها لمولاها وهو عشر ثمنها كانت مستكرهة أو مطاوعة وإذا زنا الثيب المملوكة فإن استكرهها كان عليه لمولاها عقرها وهو نصف عشر ثمنها وإن كانت مطاوعة فالله أعلم
•
مسألة: وإذا استكره الرجل أمة فعليه خمس ثمنها إن كانت بكراً وإن كانت ثيباً فعشر ثمنها. وقد قال بعض الفقهاء: العشر في البكر. ونصف العشر في الثيب
مسألة: وعن رجلين مشتركين في جارية فوطئها أحدهما فقال يعطي صاحبه عقر الوطيء ونصف ثمن الولد
مسألة: وعن رجل وطئ جارية قوم بكراً أو ثيباً فللبكر عشر ثمنها وهو عقرها وللثيب نصف عشر ثمنها. وقلت: إن كانت تابعته الأمة فما أحسب أن متابعة الأمة وعصيانها إلا سواء لأنها مال لا تملك من نفسها شيئاً
•
مسألة: عن الأزهر بن محمد بن جعفر. وأما الذي يزني بجارية قوم ثم أراد الخلاص فإن كانت بكراً فعليه عقرها وهو عشر ثمنها وإن كانت ثيباً فنصف عشر ثمنها
•
وعن أبي علي إن استكراه الأمة ومطاوعتها سواء،
ومن غيره قال يلزمه للبكر على كل حال وأما الثيب فلاشيء عليه إذا طاوعته. وينبغي أن يستحيط لنفسه ويقول لسيدها لزمني كذا وكذا وأما أن تحل واما أن تأخذ منه وليس عليه أن يدينه وكذلك في الذي يسرق لأحد أو يقتل له دابه وأراد أن يكني عن نفسه عن تفسير ذلك قال له: علي كذا وكذا والاستغفار على حال لابد منه والندامة
VV