بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٨٢

مسألة: وأما الذي يزني بجارية قوم ثم يريد الخلاص فان كانت بكراً فعليه عقرها وهو عشر ثمنها وإن كانت ثيباً فنصف العشر. وقال أبو علي الحسن بن أحمد وقد قيل للبكر خمس ثمنها وفي الثيب عشر ثمنها. وقال بعض يلزمه صداق مثلها. من الإماء كانت بكراً أو ثيباً والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل اعترض أمة عذراء أوثيباً بين قريتين أو في بيت فأصاب منها؟ قال: عليها مهر مثلها من الإماء بكراً أو

ثيباً

وقال من قال: إن كانت بكراً فعشر ثمنها. قال من قال: خمس ثمنها وإن كانت ثيباً فقيل نصف عشر ثمنها وقيل عشر خمس ثمنها أو قدر ما يشغلها عن خدمة مولاها. وقيل لاشيء عليه

مسألة: وسألته عن المسلم إذا استكره المسلمة قال عليه عقرها مثل مهر أمها أو أحد من نسائها

•

مسالة: ومن جواب أبى عبدالله محمد بن ابراهيم ومن وطئ أمة رجل في دبرها يلزمه عقر أم لا وكم يلزمه في ذلك من العقر فأكثر ما عرفنا أنه لا عقر في ذلك وإنما فيه الإرش إن جرحها وإن

المها في ذلك السوم عندي وعليه بقدر ما يشغلها بذلك وإنما العقر في الوطئ في القبل فقد قيل: إذا وطئ أمة في فرجها فإن كانت بكراً فقد قيل خمس ثمنها وقيل عشر ثمنها وهو أكثر القول. وإن كانت ثيباً فقد قيل عشر ثمنها وقيل نصف عشر ثمنها وهو أكثر القول. وقيل بقدر ما أشغلها

VA

١٣٬٤٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.