الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٨٣الباب التاسع عشر في استبراء الإماء
•
سألت عن رجل كانت له جارية صغيرة رباها على يديه ثم إنه وطئها بجهل منه من قبل أن يستبرئها وظن أن ذلك جائز له أو أنه لا استبراء عليه إذا كانت في حجره ورباها على يده. فهل يفسد عليه وطؤها؟ فما أقدم على تحريمها؟ وقد حفظت عن محمد بن خالد أنه قال: يستبرئها ولو أخذها من عند أمها فأما إذا رباها على يده لم أقدم على تحريمها ومن غيره من جواب الشيخ أبي الحسن علي بن محمد البسيوي - رحمه الله - وعن رجل وطيء جاريته ولم يستبرئها وقد خلا لذلك ثلاث سنين ثم أراد وطأها فإن كانت جاريته هذه رباها في حجره أو عنده إلى أن صارت امرأة بالغة ثم وطئها فجائز له أن يطأها متى أراد ولا استبراء عليه في وطئها. وإن كان اشتراها أو ورثها أو سباها ثم وطئها قبل أن يستبرئها حرمت عليه وحرم عليه وطؤها أبداً فلا يعود يطؤها ثانية رجع إلى كتاب بيان الشرع
•
مسألة: وعن رجل إذا أراد أن يزوج أمته هل عليه أن يستبرئها أم لا؟ قال: معي أنه ليس عليه استبراء
مسألة: وعن الأمة إذا صارت بحد من قد تيأس من المحيض ما تكون عدتها إذا طلقت؟ قال: خمسة وأربعون يوماً نصف ثلاثة أشهر. قلت: وكذلك التي لم تحض من الصغر. ومعي أنه قد قال
•
من قال: عدتها شهران. وفي بعض القول: أن عدتها ثلاثة أشهر قلت: وكذلك إذا استبرأهما رجل هاتين الأمتين التي قد أيست من المحيض والتي لم تحض من الصغر كم يستبرئهما. قال بعض: هو خمسة وأربعون يوماً استبراؤهما وبعض يقول: أربعون يوماً وبعض يقول: شهراً قال: وعسى بعض يقول عشرين يوماً على قول من يقول وعلى المشتري حيضة وعلى البائع حيضة ويقسم الأربعين
•
79