بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٨٤

يوماً بينهما يشبه بذلك ولعل اعتماد مذهبهم على غير هذا.

مسألة: وعن رجل يشتري الأمة التي تحيض أولا تحيض فتمكث عنده سنين ثم يريد وطأها هل يجتزى بما مضى من الحيض ومن الشهور ويكفي ذلك عن الاستبراء؟ فعلي ما وصفت فلا يكتفي بذلك عن الاستبراء ولا بد من الاستبراء إن أراد وطأها كانت صغيرة أو كبيرة

مسألة: وعن رجل اشترى جارية ممن تحيض ولم تحض وأراد وطأها هل له ذلك؟ قال: معي انه قد قيل ليس له ذلك حتى تيأس من المحيض من الكبر. ثم تعتد بالأيام وتحيض فتعتد بالحيض على معنى قوله. قلت: فإن أراد بيعها هل عليه إعلام أنها لا تحيض؟ قال معى إنه قد يقال إنها إذا كانت ممن تحيض مثلها ولم تحض باختلاف في بعض القول أنه عيب. وفي بعض القول أنه ليس بعيب فيما يقع لي

والله أعلم

مسألة: وعن رجل له جارية صغيرة رباها على يده وفي حجره وظن أن وطأها جائز له ولا استبراء عليه فوطئها هل تفسد عليه؟ فما أقدم على تحريمها

معي

مسألة: قيل له: فما تقول في الرجل يكون عنده الأمة فيستبرئها ثم تحيض قبل أن يطأها هل ينفعه ذلك الاستبراء؟ قال: أنه لا ينفعه ذلك. قلت: فإن قعدت عنده سنين أيجزيه استبراء واحد قال معي أنه قد قيل ذلك قيل له: فإن استبرأها بحيضة واحدة قال: معي أنه قد قيل ذلك لأنه قيل على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة من منثورة من كتب المسلمين - رحمهم الله ـ وغفر لهم رجل سقى سريته دواء حتى لا تلد. قال: وجدت في بعض الكتب أن المرأة جائز لها أن تشرب الدواء حتى لا تلد والأمة أقرب إلى الإجازة.

A.

١٣٬٤٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.