بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٨٥

مسألة: وعن رجل له جارية حامل من غير زوج هل له أن

يطأها أو لزوجها وهي حامل؟ فقال من قال: ليس له ذلك

•

مسألة: وعن رجل اشترى جارية وهي حائض هل يكتفي بتلك الحيضة عن الاستبراء؟ فعلى نحو العدة أن المطلقة لا تعتد بالحيضة طلقت فيها. والجارية حتى تحيض حيضة غير تلك الحيضة والله

التي

أعلم

مسألة: وإذا اشترى رجل جارية فسلمها إلى رجل تكون في منزله حتى يستبرئها فاستبرأها ثم باعها على الذي في منزله قبل أن يطأها. قال: على المشتري الثاني أن يستبرئها أيضاً ولا ينفعه استبراء المشتري الأول وإن لم يطأ لأن الأول أدى عبادة عليه في نفسه ولا تزول عنه عبادة بفعل غيره وهكذا كل عبادة وجبت على

إنسان في نفسة لم يجز عنه فعل غيره إلا ماقام دليل باجازته

لأنه

حين

مسألة: وسئل عن رجل تزوج أمة ثم اشتراها هل له أن يطأها بملك اليمين بغير استبراء إذا لم يكن وطئها بالتزويج؟ قال: عندي أنه لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين إلا بعد الاستبراء وقعت عقده الشراء بطلت احكام التزويج قلت له: أرأيت إن كان قد وطئها بالتزويج ثم اشترى هل له أن يطأ بغير استبراء وبملك اليمين؟ قال معي: إنه لا يجوز له أن يطأها بغير استبراء وعندي أن الاستبراء سنة ثابتة ليس الاستبراء بالوطيء. وعندي أن ذلك مما يختلف فيه وبعض يقول: لعله لا استبراء عليه إذا كان قد وطئها بملك التزويج. قال غيره: نعم هكذا عرفنا أنه لا استبراء عليه

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل اشترى جارية صبية غير بالغ فاستبرأها عشرين يوماً أو أقل أو أكثر وقد نوى تمام الأربعين يوماً فقبل أن يتم الأربعين يوماً قبلها في وجهها وقضى منها وطراً ما

81

١٣٬٤٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.