الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٨٨•
قلت له: فإن فعل ذلك ومسها من تحت الثوب إلا الفرج هل له وطؤها إذا تم الإستبراء؟ قال: هكذا عندي ومعي إنه في مسه لها ونظره إليها قبل الاستبراء إذا كان ذلك على الشهوة قلت له: وكذلك يحرم عليه النظر إلى أمته التي لايريد وطأها إذا أراد ذلك التلذذ؟ قال: هكذا عندي أنه قيل وهي بمنزلة الأحرار ممن لا يجوز له النظر إليه. ومعنى التلذذ وأما نظره إليها لمعنى أو مسه فلاشيء عليه عندي وكذلك أمة غيره إذا كان مسه لها لمعنى فلابأس بذلك إذا برئ قلبه من الشهوة. قلت فإذا أراد المشتري وطئ أمته قبل الاستبراء لها هل عليها أن تمنعه ذلك؟ قال: هكذا عندي يلزمها من التعبد في الاستبراء مما
يلزمه
قلت له: فالسيد إذا كان يطأ أمته ثم أشهد بترك الوطئ فجاءت بولد بعد الاشهاد لأكثر من ستة أشهر هل يلزمه الولد؟ قال: معي إنه يشبه فيه معاني الاختلاف فقيل يلزمه الولد إذا لم تزوج بعده وقال من قال: لا يلزمه ذلك
قلت له: فإن باعها وكان يطؤها فجاءت بولد عند المشتري لستة أشهر أو أكثر ولم يكن المشتري يطؤها لمن يكون الولد للبائع أو
المشتري؟ قال: معي إنه قد قيل إنه يلحق الأول وهو البائع. وقيل: لا يلحق المشتري ولا البائع. قلت له فإن جاءت بولد في
ستة أشهر أيلزم البائع. قال هكذا عندي. قلت له: فعلى قول من يقول أنه يلحق الأول النسب ويكون رقاً
للمشتري أم يلحقه النسب وأحكام الحرية ولا يكون رقاً للمشتري أنه يلحق بالنسب وأحكام الحرية ولايكون رقاً للمشتري.
•
قال: معي قال: معي أنه يلحقه بالنسب والحرية إذا ثبت له بمعنى الوطيء للجارية. قلت له: فعلى قول من يقول أنه يلحقه. فيلحقه ماجاءت به دون سنتين. قال: هكذا عندي
مسألة: ومن الأثر سألت عن رجل كانت له جارية صغيرة رباها على يديه ثم إنه وطئها بجهل منه من قبل أن يستبرئها فظن أن
84