الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٩١وأما التي لا تحيض من صغر أو من كبر فقال من قال عدتها أربعون يوماً وقال من قال: عدتها خمسة وأربعون يوماً. وقال من قال: على المشتري عشرون يوماً وعلى البائع عشرون يوماً، وقال من قال: على المشتري أربعون يوماً وعلى البائع أربعون يوماً. وقال من قال: شهر. وقال من قال: ثلاثة أشهر عدتها
•
مسألة: وعن رجل اشترى جارية من رجل كان يطؤها. ثم اعتزلها قبل ذلك زماناً حتى حاضت حيضاً غير واحدة. قال: أرى عليه أن يستبرئها حيضة أخرى عنده إلا أن يكون اعتزلها حين اعتزلها وهو يريد بذلك الاعتزال عدة لها فإن حاضت حيضة واحدة اعتزاله إياها وهو يجعل ذلك عدة ليبيعها أو يزوجها فإني لا أرى على الذي استبرأها أن تستبرى رحمها وأراها له حلالاً أن يطأها من يوم استبرأها إذا كان البائع لايتهم قال غيره: على كل واحد حيضة إلا أن يكون البائع استبرأها حيضتين وهو ممن لا يتهم
في
ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا وقال من قال: إذا نوى ترك مجامعتها وتركها فلم يطأها إلا أن ينوي وطأها فحاضت على ذلك تابعاً للاستبراء وإن كان نوى وطأها فلا يجزوه ذلك
مسألة: وسألته عن الأمة يعتزلها مولاها زماناً لا يجعل ذلك عدة لها فحضره الموت فأعتقها بعد موته وقد كانت حاضت في اعتزاله إياها قال لا أرى عليها عدة أربعة أشهر وعشرا قلت: أفرأيت إن جعل اعتزاله إياها عدة لها أن يبيعها أو يزوجها فلما حضره الموت أعتقها قال لا أرى عليها عدة وتزوج إن شاءت من الغد كما أنه لو باعها قبل أن يموت وقد كان استبرأ رحمها بحيضة وهو ممن لايتهم لم أر على المشتري أن يستبرئها.
•
مسالة: وسألته عن رجل تزوج أمة بإذن سيدها ووطأها. ثم صارت إليه بملك اليمين هل عليه استبراء؟ قال من قال: إنه ليس
AV