الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٩٤في
•
حامل فإذا حاضت باعها على يقين من أمره، أن الاستبراء في اللغة إنما هو استكشاف الحال كما يقال إذا استبرئ أمر فلان أي استكشف أمره وإذا حاضت فقد تبين أنها غير حامل للعادة المعتادة النساء أنه لا حيض مع حمل قال: إن الذي ذهب أن على المشتري أن يستبرئها بحيضتين قاله: من حيث أوجب على الأمة أن تستعد من زوجها إذا طلقها حيضتين فجعل الاستبراء قياساً على العدة. وقال الآخر: إنما أوجب الله على المشتري أن يستبرئها وهو أن يستكشف حالها فإذا حاضت علم أنه ليس ثم حمل لأن العادة جرت من النساء أنهن لا يحضن مع الحمل. فإذا تبين ذلك فقد زالت الشبهة بحيضة واحدة وليس معنى الاستبراء معنى للعدة وإذا زالت الشبهة فلا معنى للحيضة الثانية إذا كان معناهما سواء
مسألة: وقال إذا تزوج الرجل الأمة فليس عليه أن يستبرئها وكذلك إن كان قد تزوجها وخلاله معها مدة ثم اشتراها فليس عليه أن يستبرئها وأما إذا تزوجها واشتراها في يوم واحد فعليه أن يستبرئها قال: ويوجد عن محمد بن محبوب - رحمه الله ـ قال وأن وطئها فقد
أساء وعليه الاستغفار
•
مسألة: ولا عدة على رجل من وليدة إذا أعتقها ثم نكحها بعد
العتق.
مسالة: وسألته عن رجل اشترى جارية ثم دفعها إلى رجل يستبرئها له في منزله فاستبرأها بحيضتين ثم بدا له أن يبيعها قبل أن يطأها فاستبرأها الذي اشتراها له، هل يجوز له أن يطأها يوم اشتراها وقد استبرأها الذي اشتراها أول مرة حيضتين؟ قال: إن كانت معه في منزله لم تخرج من بيته الذي اشتراها له أو إلى غيره فليس عليه استبراء.
•
1.