بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٦

كان عليه الاستبراء. ونحن نأخذ بالقول الأول إذا لم يكن على وجه حيلة كما ذكر عن أبي عبد الله - رحمه الله ـ. والله أعلم

مسألة: حفظ محمد بن محبوب عن أبي صفرة قال: سألت وائلا عن الأمة أشتريها من الرجل فيقول أنه قد استبرأها بحيضتين؟: قال وائل ومحبر راكب معه في المحمل إذا كان مثل محبر

فقال

فنعم

•

•

وقال محمد بن محبوب مالم ينظر الرجل فرج أمته التي يستبرئها أو يمسه من تحت الثوب فلا أراها تحرم عليه وليس نظرها إلى فرجه مثل نظره إلى فرجها ولا تحرم عليه بنظرها إلى فرجه ولا مسها فرجه أيضاً مسألة: ومن اشترى جارية ولها زوج فأرسل المشتري إلى الزوج يسأله عن طلاقها فقال له: إنه قد طلقها قبل ذلك فإن صح بالتاريخ كانت عدتها من يوم طلاقه فإن أراد المشتري الوطئ فلينو استبرائها في حال عدتها فتنقضي العدة وينقضي وقت الاستبراء وهي حيضتان فإن كانت هي قد حاضت بعد صحة الطلاق حيضتين وأراد الوطئ فليستبرئها حيضة أو حيضتين متتابعتين لأن فيه قولان

مسألة: والاستبراء للأمة سنة واجبة ومن تركها كان زانياً لاحد عليه وحرمت عليه أبداً باتفاق ويسقط عنه الحد بالاجماع لأن لاحد على من وطيء ولم يستبرئ. ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة ومن وطى أمة وحرمت عليه فله أخذ ثمنها واستخدامها وبيعها إن شاء وأما الوطئ فلا

•

مسألة: في رجل كانت زوجته أمة ثم اشتراها إنه يطؤها بملك اليمين. والجواب: أن له وطؤها بملك اليمين ولا يمنعه شراؤه من وطئها ولا استبراء عليه من نفسه. وأما التزويج فقد فسخه الملك ولا يزيدها الملك إلا ثباتاً معه ولا أعلم مع أصحابنا في إجازة وطئها اختلافاً في ذلك ولا يحتاج إلى أن

92

١٣٬٤٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.