بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٨

واختياره والقياس لايصح إلا علي أصل متفق عليه. وليس في ذلك

أصل متفق عليه والحرة أيضاً الصغيرة إنما تؤخذ بالعدة وتعتد بعد الوطيء وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من غير وطيء وإنما أوجبوه بانتقال ملك فلا أدري بأي علة قاسوا عليه وبأي أصل شبهوه والحرة لاتجب عليها العدة بانتقال ملك فأين موضع السنة ووجه القياس فيجب أن ينظر في ذلك والله أعلم والموفق للصواب ويوجد لمحمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها ولو لم تستبرأ وإن رباها غيره من عدل أو خلافه أو امرأة لم يجز وطؤها إلا بعد الإستبراء.

ويوجد لغيره إن ربتها امرأة لم يستبرئها المشتري والاستبراء في اللغة هو الاستكشاف للأمر المشكل وأي إشكال في الصغيرة وإلي الله نرغب في توفيقه وهدايته

•

مسألة: وعن رجل أعتق جارية وجعل عتقها صداقها؟ قال جاز عتقها وليست بامرأته إلا أن يشاء تزوجها بمهر جديد ونكاح جديد

•

من قبل ولي قلت فإنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟ قال ليس للناس ما للنبي صلى الله عليه وسلم قد كانت المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ذلك له ولا يجوز للمرأة أن تهب نفسها اليوم إلا بتزويج ومهر.

مسألة: وعن رجل كتب إلى رجل أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه مع ثقة أو غير ثقة فوصلت إليه الجارية وقد خلا منذ اشتريت ما تستبرئ به أيطؤها من حينه أم يستبرئها فإنه يرجو أن يجتزي بما قد كان من ذلك

•

مسالة: وماتقول في الخبر الذي يوجد أنه لا يجوز وطيء

الحوائل حتى يحضن

١٣٬٤٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.