بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٩٩

ما الحوائل من النساء التي ليس في بطنها حمل فتكون عدتها بالحيض وهذا في السبايا وملك اليمين

مسألة: ومن غير الكتاب وعن رجل يرسل إلى رجل بعبد يشتريه له أو جارية يريدها سرية لنفسه فاشتراها له الرجل وأرسلها إليه من أي يوم يستبرئها منذ يوم اشتراها له الرجل أو من يوم وصلت إليه؟ فإن كانت في يد رجل ثقة أو امرأة من حين اشتريت إلى أن أوصلت إليه فإنه يحسب ذلك من استبرائها إن شاء الله

مسألة: وعن رجل اشترى جارية من رجل ثقة فقال له إنه قد استبرأها بحيضتين أو أربعين ليلة إن كانت ممن لا تحيض أيحل له أن يطأها من يومه؟ فنعم يحل له وطؤها على ما وصفت إذا كان البائع ثقة في دينه وقد أجاز ذلك الفقهاء

مسألة: وسألته عن الرجل هل يبيع جاريته وقد وطئها أو باعها من ثقة؟ قال لا أرى عليه بأساً وأحب ذلك أن يستبرئها ثم يبيعها إن

كان المشتري ثقة

•

مسألة: وسألته عن الأمة إذا كان سيدها يطؤها ثم باعها ولم يستبرئها بعد الوطئ هل يكون أثماً؟ قال أنه يكون عيباً وعليه معي أن يخبر بذلك قال فإن لم يخبر وعلم المشتري كان له رد ذلك؟ قلت فإن لم يخبر يكون عليه ضمان شيء من الثمن أم لا ام إنما هو سبب يرد به البيع لاغير ذلك؟ قال عليه أن يعلم بذلك والخيار للمشتري إذا علم إلا أن يكون قد حدث فيها عيب معه قلت له فإن لم يفعل هل يكون آثماً في ذلك؟ قال: معي معي أنه إذا لم يكن أخبر بالعيب كان آثماً قلت له فهذا في البكر موطأة والثيب سواء؟ قال: معي أنه

في ذلك

لاتكون البكر موطأة والثيب قد مضى القول فيها. قلتُ فإن استبرأها

كان عليه أن يخبر بذلك؟ قال معي أنه ليس عليه ذلك

•

١٣٬٤٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.