الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٠٠•
قلت له: فإن لم يخبر بذلك يجزى المشتري أن يستبرئها نصف الاستبراء؟ قال لا يجزؤه أن يستبريها نصف الاستبراء. قلت: فإن كانت ممن تحيض هل يجزى المشتري أن يستبرئها بحيضة ولو لم يعلمه البائع أنه قد استبرأها بشيء؟ قال معي أنه قد قيل ذلك وقيل بحيضتين إذا كانت ممن تحيض قلت: فإن كانت هذه الأمة في عدة من زوج هل على السيد أن يخبر بذلك المشتري إذا أراد بيعها؟ قال هكذا عندي قلت له فإن لم يفعل فالقول في ذلك كالقول في الأولى التي كان سيدها يطؤها؟ قال هكذا معي. قلت له فإذا أخبر السيد المشتري أنها قد انقضت عدتها من الزوج وأنه قد استبرأها هل على هذا المشتري استبراء؟ قال: معي أنه في الحكم عليه الاستبراء وأما في الاطمئنانة فإن صدقه وكان صادقاً ولم يشك في قوله فارجو أنه يجزية ذلك إذا قال إنه قد استبرأها استبراء تاماً على قول من يقول بذلك. قال من قال على البائع استبراء تام. وعلى المشتري استبراء
تام.
قلت له فإن كانت الأمة لم تحض ثم أخذ في الاستبراء بالأيام فلما أن بقي عليه شيء حاضت هل يجزية ما بقي عليه شيء من الأيام أم عليه الاستبراء بالحيض؟ قال معي أنه قيل عليه الاستبراء بالحيض
•
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن أخذ أمة من السبايا لم يطأها حتى تقر بالاسلام ويعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة ويستبرئها بحيضة وقالوا بحيضتين وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر استبرأها بأربعين يوماً وقيل على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة فإن استبرأها المشتري بحيضة واحدة فليس عليه غير ذلك حتى يعلمه البائع أنه لم يستبرئها بشيء فعليه عند ذلك أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضتين وذكر بعض الفقهاء واستحسن أن لو كان أيضاً على البائع عشرون يوماً وعلى المشتري عشرون يوماً من استبراء الأمة بلا عزيمة عرفناها من أحد الفقهاء في ذلك قال أبو الحواري على