بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٠١

المشتري أن يستبرئها بأربعين يوماً هكذا حفظناه وإن كان البائع ثقة

•

وقال أنه قد استبرئ الأمة بحيضتين ثم باعها للمشتري أن يقبل ذلك ويطؤها ومن غيره قال أبو الحواري بلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال

حتى يكون مثل محبر رحم الله محبراً ومن غير الكتاب وعلى المشتري

أن يستبري الأمة ولو اشتراها من امرأة أو غيرها ممن لا يطؤها وكذلك إذا وهبت له أو صارت إليه من قبل غيره ببعض الوجوه وأما

إذا كانت له وقد ولدت في ملكه فليس عليه فيها استبراء إذا أراد أن يطأها.

مسألة: وإذا وطئ المولى أمته ثم أراد تزويجها فيستبريها بحيضتين ثم يزوجها وليس على الزوج استبراء وعدتها من الزوج نصف عدة الحرة في الأيام وفي الحيض حيضتان وأما التي يموت سيدها وقد كان يطؤها وتعتق من بعده فعدتها من بعده ثلاث حيض عدة الحرة التي يدبرها فتعتق من قبل التدبير أو يكون لها منه ولد فتعتق بسببه فعدتها أربعة أشهر وعشر مثل عدة المميتة وإن لم تعتق وبقيت أمة فبيعت أوورثها من يحل له وطؤها فإن الذي أخذها يستبريها بحيضتين

مسالة: ومن وطى أمته التي عليه أن يستبرئها من قبل أن يستبرئها أو مس فرجها من قبل أن يستبرئها أو نظر إليه عمداً فقد حرم عليه وطؤها فإذا حرم عليه وطؤها فليس له أن يتجرد عندها ولا تنظر إلى عورته ولا ينظر إلى ذلك أيضاً منها، وأما أن مس بدنها غير الفرج أوعبث بها من غير الفرج من بدنها حتى أنزل من قبل أن يستبرئها ولم تكن حرمت عليه فإن ذلك أيضاً يكره له وليس عليه فيه عندنا أيضاً تحريم والله أعلم.

يوجد

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وماتقول في الخبر الذي أنه لا يجوز وطيء الحوائل حتى يحضن ما الحوائل؟ الحوائل من النساء التي ليس في بطنها حمل فتكون عدتها بالحيض وهذا في السبايا وملك اليمين.

•

97

١٣٬٤٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.