بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٠٣

البائع حيضة وعلى المشتري حيضة فإن استبراها المشتري بحيضة فليس عليه غير ذلك حتى يعلمه البائع أنه لم يستبرئها بشيء فعليه عند ذلك أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضتين وذكر بعض الفقهاء واستحسن أن لو كان أيضاً على البائع عشرون يوماً وعلى المشترى عشرون يوماً ومن استبرئ الأمة بلا عزيمة عرفناها من أحد الفقهاء في ذلك

•

مسالة: ومما يوجد أنه عن أبي زياد. وعن رجل اشترى جارية لا يريد أن يطأها أيجوز له أن تمسحه بدهن أو تغسله بالماء من قبل أن يستبرئها وإن أراد وطأها من بعد ذلك وقد وكانت مسحته بدهن أو مسها هو أيضاً وقبلها من قبل الاستبراء؟ فنقول إذا لم يرد وطأها ومسحته بدهن أو مسها هو أيضاً وقبلها من قبل الاستبراء

لم نر بمسها له ولا مسه إياها بأساً وما نحب له أن يقبلها خادمة تمسحه بالدهن وتمسه وإن أراد وطأها استبرأها ثم وطئها ولم يفسدها ما كان صنع إذا كان قبلها أو مسها أو مسته فيما دون الفرج إذا لم ينظر الفرج أو يمسه

•

مسألة: عن أبي عبد الله فيمن أراد شراء جارية فتزوجها ثم اشتراها أن من فعل ذلك ووطى من قبل أن يستبرئها فقد عليه حرم وطؤها وهذا التزويج لا يبطل الاستبراء لأن أصل إرادته الشراء فالتزويج مخادعة واحتيال وقد أراد أن يبطل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيلة ومخادعة.

مسألة: أحسب عن أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي بكر وماتقول في رجل له مملوكة باعها لزيد فلبثت مع المشتري أياماً وطلب الإقالة على بائعها بعد الإقالة عدة مالم يكن في حال يجوز للمشتري وطؤها أم لا؟ فعلى هذه الصفة فلا يطؤها من استقالها من المشتري إلا من بعد الاستبراء لأنه موجود في آثار المسلمين أن كل ملك له استبراء والله أعلم.

١٣٬٤٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.