بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٠٥

مسالة: قال أبو عبد الله أن وطئها قبل أن يستبرئها حرم عليه وطؤها ولابأس عليه في استخدامها وثمنها له حلال إن باعها

منقول من خط الشيخ أبي عبدالله محمد بن إبراهيم.

مسألة: من الزيادة المضافة. وأما إن تزوجها واشتراها في يوم واحد فعليه أن يستبرئها. قال: يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله إن وطئها فقد أساء وعليه التوبة والاستغفار.

مسألة: وللرجل أن يتجرد مع سريته وهو يستبرئها فإن قضى منها شهوة في غير الفرج وهو يستبرئها لم تفسد عليه. وقال محمد ابن محبوب مالم ينظر الرجل فرج أمته التي يستبرئها أو يمسه من تحت الثوب فلا أراها تحرم عليه وليس نظرها إلى فرجه مثل نظره

إلى فرجها ولا تحرم عليه بنظرها إلى فرجه ولامسها فرجه أيضاً قال هاشم ويلمس جسدها سوى الفرج لا يمسه ولا ينظره حتى يستبرئها.

مسالة: عن عبدالله بن محمد بن بركة. قال قيل إن عمر بن الخطاب رحمه الله اشترى جارية ففتشها وجردها وأراد وطأها ثم تركها فسأله ابنه إياها فقال إنها لا تحل لك

قال غيره معي فرجها لم تحل لبنيه ولا لآبائه بملك يمين ولا بنكاح قول أبي

أنه يخرج هكذا في قول أصحابنا أنه إذا نظر إلى

رحمه الله.

مسألة: وعن رجل نظر فرج أمته أو مسه بيده ثم استبرأها هل له أن يطأها؟ فليس له أن يطأها إذا نظر متعمداً أو مس متعمداً

مسالة: وسئل عن رجل اشترى من عند قوم جارية لهم وهو يريد أن يطأها وبلده بعيد من بلدهم فخرج فاستبرى ظهرها ثم وطئها ثم إنه جاء رجل فَادَّعَى أنه زوجها كيف الرأي فيها؟ قال إن ادعى

1.1

١٣٬٤٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.