بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٠٦

إنه زوجها ولم تكن معه بينة لم يقبل قوله وإن أحضر بينه عدولاً أنها

•

•

امرأته فلا يطؤها مولاها ولابأس عليه في خدمتها قلت فإن الرجل لم يجد بينة إلا مواليها الذين باعوها قالوا: للرجل من بعدما استبرأها ووطئها إنها امرأته وكانوا عدولاً؟ قال لا بأس عليه في وطئه جاريته بقول مواليها لأنهم لم يعلموه إلا أن يصدقهم فإن صدقهم فلا يطؤها إن حبسها وإن هو ردها عليهم فله ذلك لأن الزوج من العيب وإذا وطئها لم يكن له أن يردها وله ارش العيب قلت والزوج إذا صح أنها امرأته أو صدق مولاها إلاحديث مواليها القدام أن الرجل الذي ادعى أنه زوجها هو زوجها أله أن يطأها من حين ما ترجع إليه؟ قال لا حتى تعتد حيضتين إن كانت ممن تحيض وإن كانت ممن لا تحيض فتعتد خمسة وأربعين يوماً ثم يطؤها من بعد ذلك أن لم يستبن بها ولد قلت فإن استبان بها ولد؟ قال فلا يطؤها حتى تضع حملها وتطهر من نفاسها ثم يطؤها

•

مسألة: وسئل عن رجل له جارية يطؤها فقالت الأمة إن لها زوجاً بعد أن وطئها السيد هل يقبل ذلك منها أم لا؟ قال معي أنه قد قيل ليس عليه أن يقبل ذلك منها، قيل له: فإن قالت ذلك قبل أن يطأها هل يقبل منها؟ قال كله معي سواء.

مسألة: في الاستبراء للأمة وسئل عن رجل تزوج أمة ثم اشتراها هل له أن يطأها بملك اليمين بغير استبراء إذا لم يكن وطئها بالتزويج؟ قال عندي أنه لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين إلا بعد الاستبراء لأنه حين وقعت عقدة الشراء بطلت احكام التزويج قلت له أرأيت إن كان قد وطئها بالتزويج ثم اشتراها هل له أن يطأها بغير استبراء بملك اليمين؟ قال أنه لا يجوز له أن يطأها إلا بعد الاستبراء لأن الاستبراء سنة ثابتة ليس الاستبراء للوطئ. وعندي أن ذلك مما يختلف فيه ولعل بعضاً يقول لا استبراء عليه إذا

كان قد وطئها بملك التزويج

•

معي

102

١٣٬٤٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.