بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٠٨

الباب العشرون

في أولاد الحر إذا تزوج أمة

وسألته عن رجل تزوج أمة لرجل وشرط على سيدها أن كل ولد تلده فهو حر؟ قال له شرطه

مسألة: وعن رجل اشترى جارية من رجل فاستثنى أن بها حبلاً؟ فقال ولدها عبد كان من عبد أو حر، إلا أن يكون مولاها كان يتخذها سرية فله ولده أو كان لها زوج ثم طلقها ثم باعها مولاها وله ولده وعليه قيمته فإن ذلك الحر لا يستعبد إذا كان من نكاح رشد

•

•

وتعادل ومن غيره قال وقد قيل إنه مملوك ولو كان من نكاح رشد إلا أن يكون أبوه من العرب وأما إذا كان من غير العرب فهو حر فولده مملوك وقال من قال هو مملوك ولو كان أبوه من العرب وكان من نكاح رشد إذا كان أبوه عالماً بأنها أمة فأولاده مماليك لرب الأمة وقال في رجل سرق جارية فباعها لرجل فوطئها المشتري فولدت منه أولاداً ثم استحقت الجارية. وكذلك إن أقر الذي في يده الجارية أنها له ثم باعها فولدت من المشتري ثم استحقها فإنه يأخذها ويأخذ عقرها من الذي وطئها ويقوم عليه أولاده ويأخذهم بالقيمة ويأخذ البائع بالثمن ولا نعلم في ذلك اختلافاً فقال من قال يرجع إليه بقيمة الأولاد ولا يرجع عليه بالعقر واختلف في قيمة الأولاد فقال من قال قيمتهم يوم يولدون وقال من قال قيمتهم يوم يستحقون وكذلك إذا كانت الجارية غرت أحداً من الناس فتزوجها على أنها حرة فولدت منه أولاداً وكذلك لو أقر البائع بها لغيره وادعى

أنه أمر ببيعها فالقول فيه واحد والاختلاف فيه واحد إن شاء الله

مسألة: عن أبي معاوية وسألته عن رجل تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولدت له أولاداً هل لأبيهم أن يأخذهم بالقيمة ويحكم له بذلك؟ قال لا وهم عبيد لأرباب الأمة إلا أن يشاء رب الأمة ذلك. قال

1.2

١٣٬٤٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.