الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٠٩أبو المؤثر الذي حفظنا إن كان من العرب فإنه يحكم له بشراء أولاده بقيمتهم هذا إذا تزوجها وقد علم أنها أمة قال وإذا كان مفلساً ولا
يقدر على ثمن أولاده لم يجبر رب الأمة أن يبيعهم ولا يعطى الثمن
•
مسألة: وعن الحر يتزوج الأمة هل يستعبد أولاده أو يباعون؟ قال يكره ذلك ولكن يستسعاهم أبو هم وتزويج الأمة مكروة؟ قلت فإن كان القوم اشترطوا على الحر إنا لانريد أن نستعبد ولكنا نبيعهم لك فرضي بذلك؟ فقال أرغم الله أنفه ولهم شرطهم.
مسألة: قال أبو المؤثر لو أن رجلاً حراً من العرب أو الهند أو غيرهم تزوج امرأة وقالوا له إنها حرة فلما ولدت ظهرت أنها أمة فإن كان الذي كتمه ذلك وزوجه بها كان سيدها فلا أرى له ثمناً لأولادها و أبوهم أولى بهم.
وإن كان الذي زوجه بها غير مولاها فقال إنها حرة وادعى أنه وليها فأقول إن قيمة أولاده على الذي خدعه وأولاده أحرار معه. قال ولا أرى أن يملك ولد الحر إذا لم يتزوج بأمة وإنما تعمد تزويج الحرة فخدعه ومكر به. قال وإن علم أنها أمة قبل أن تلد معه فأقام معها حتى ولدت منه فأولاده مماليك إذا لم يكن هو من العرب
•
مسألة: وإذا غرت الأمة رجلاً وزعمت أنها حرة فتزوجها على ذلك ثم اطلع على أنها أمة فإن عقرها لسيدها وأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم فإن أقام عندها بعد العلم فإن أولاده يكونون عبيداً لسيدها ويكون صداقها لها قال غيره نعم فأما الصداق فلها صداق أمة مثلها إن كان أكثر مما تزوجها عليه كان لها صداق المثل وإن كان لها أقل وكذلك إن غير السيد النكاح وأتمه فالصداق تم وأما قيمة أولادة فقال من قال عليه قيمتهم يوم يستحقون عليه كانوا صغاراً أو كباراً يوم ولدت لأنهم أحرار في الأصل
1.0