الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١١٠الباب الحادي والعشرون
في أولاد الأمة من تزويج أو ملك أو غيره
بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه كتب إلى شريح: إذا أقر الرجل بولد لم يكن له أن ينفيه وبلغنا عن جابر أن عمر بن الخطاب مر على جارية تستقى مع الرجال فقال عمر رحمه الله لمن هذه؟ فقالوا لفلان بن فلان فقال لعله يطؤها فقالوا نعم فقال أما إنها إن ولدت الزمته ولدها وبلغنا أن عمر قال حصنوهن أو لا تحصنوهن: أيما رجل وطئ جارية له فجاءت بولد الزمناه إياه وبلغنا عن عمر أنه قال من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه
•
وقال بعضهم إذا أقر الرجل بولد من سرية أو من زوجة لم يكن له أن ينفيه أبدا وبلغنا أن الرجل والمرأة إذا كان بينهما ولد أحدهما مسلم والآخر كافر أن الولد للمسلم منهما وقال بعضهم في الأمة الرجلين مسلم وكافر فولدت ولداً فادعياه جميعاً أن الولد للمسلم
•
بين
منهما وقال بعضهم الرجلان يدعيان الولد أنه ابنهما يرثهما ويرثانه وقال أبو الحواري أما الولد فيرثهما ولا يرثانه حتى يبلغ فيصدقهما على قولهما وإن مات صبياً لم يرثاه.
والرجل يشتري الجارية فتلد عنده ولداً وقد كان أصل الحبل عند البائع وأعتق المشتري الأم وادعى البائع الولد؟ قال لاتجوز دعواه ولا يجبر السيد على بيع عبده ويقال للبائع إن كنت صادقا فخلص ولدك من الملكة فإن خلص يوماً ومات المدعي أنه ولده ورثه. قلت ارأيت إن
كان المشتري أعتق الولد ولم يعتق الأم ثم ادعى الإبن فالولد ولده
مسألة: وعن أبي عبد الله رحمه الله في جبار قتل رجلاً وأخذ جارية له فوطئها وولدت منه؟ قال: إذا كانت الجارية قائمة بعينها فلهم أن يأخذوها ويأخذوا من ماله عقرها أو قيمة أولادها ويكونون
أحراراً
1.6