بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١١١

مسألة: ومن جامع أبي محمد واختلف الناس في الأمة تكون لرجلين فيطأنها جميعاً فتأتي بولد فقال بعض مخالفينا أنه عبد لهما وليلزمهما حد الزاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فقالوا لما كانا عاهرين لم يلحقهما النسب ولزمهما حد العاهرين. وقال آخرون يلحقهما نسب الولد ويكون الولد ولداً لهما لأن النسب يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح والحد يسقط عنهما لشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمة. وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة وأما الشافعي فرد الحكم في ذلك إلى ما يراه القافة فما حكموا به منهما حكم بذلك الحاكم وقطع نسبه من الآخر ويلزمه على هذا أنها لو كانت ابنته لوجب للآخر أن يتزوجها وهو لا يقول بذلك فناقض أصلة ويلزمه على أصله أن يبيح لصاحبه تزويجها لأن الحاكم قد قطع نسبها منه إذا كان في هذا شبة على مازعم وأحب العمل بها قال الله تبارك وتعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} والاقتداء به واجب بالقول والعمل والدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ثم عمل أعمال الحج فاتبعوه في فعله ففي هذا دليل على أن البيان يقع مرة قولاً وتارة فعلاً والله أعلم. وروي عن ابن مسعود أنه كان يرى بيع الأمة طلاقها

•

مسألة: وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت عند المشتري ابنة وولدت ابنتها ابنة وأعتق المشتري بنت البنت فادعى البائع الابنة فهي ابنته ويبطل العتق وتكون حرة في الأصل

مسألة: وإذا اشترى رجل أمة وهي حبلى مع البائع فولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر من ستة أشهر فادعاهما البائع فهما ولداه.

بيوم

مسألة: وسألته عن رجلين اشتريا جارية بينهما فوطئها

1. Y

١٣٬٤٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.