الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١١٢أحدهما؟ قال وطؤه اياها لايجوز وإن حملت منه فالولد ولده وهذا وجه تجوز فيه الجهالة ويقول إنما وطئتها لأني اشتريتها بالثمن فليس ولده منها بمنزلة ولد الزنا وعليه ثمن الجارية لشريكه وإنما لشريكه القيمة يوم وطئها
وقال الناظر في المسألة وهو الشيخ الفقية صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني رحمه الله لاتجوز الجهالة في حرمة الوطئ لأحد الشركاء في الأمة ولا لجميعهم وإنما الجهالة لا تضر في ثبوت الولد لمن وطئها منهم وفي إبطال الحد عنه لشبهة الملك والله أعلم.
1. A
١٣٬٤٨٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.