بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١١٤

الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وهو الزاني وإنما تكون

للزوج فراشاً إذا دخل بها وثبت له حكم الدخول

مسألة: عن أبي عبد الله وسألته عن رجلين أحدهما مسلم والآخر نصراني وصبي في ايديهما قال فقال المسلم منهما هذا عبدي وقال النصراني هذا ولدي؟ قال هو حر مسلم ويسعى للمسلم في بقية ثمنه فإن مات النصراني مسلماً ورثه الصبي

مسألة: وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن محمد عن عزان ابن الصقر في حفظه له قال إذا كانت أمة بين مصلي وذمي ثم جاءت بولد وادعياه جميعاً فهو بينهما يرثهما ويرثانه فإن مات أحدهما ورثه الابن ثم مات إلابن وترك أحد اللذين ادعياه وبني الآخر الهالك قبله أن جميع ميراثه للحي منهما كذلك إذا تناسلوا وكان بعضهم أقرب من بعض فالميراث للأقرب منهم.

مسألة: قال بعضهم في الأمة بين الرجلين مسلم وكافر فولدت

ولداً وادعياه جميعاً ان الولد للمسلم منهما

•

110

١٣٬٤٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.