الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١١٥الباب الثالث والعشرون
في أولاد الأمة من تزويج أو ملك أو غيره
وسألته عن رجل تزوج أمة فولدت له أولاداً ثم اشتراها هل يبيعها؟ قال نعم. قلت له فأولاده منها لمن؟ قال لمولى الأمة قال أبو المؤثر سمعنا أن العربي يقوم له أولاده ويشتريهم وأقول له إن تزويج الأمة وهو مضطر إلى تزويجها
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل سرق أمة قوم فوطئها وولدت عليه أولاداً ثم استحقت؟ قال أولادة عبيد فإن استخرجهم من الرق فهو أفضل وإن لم يقدر فليس عليه شيء إذا
تاب
•
•
قلت فإن سرق رجل أمة فباعها لرجل فوطئها فولدت أولاداً ثم استحقت قال أولاده أحرار ويسعى بأثمانهم ويرجع هو على من باع له الأمة فيأخذه بمثل ما أخذ منه قلت له كيف بعقرها هو عليه خاصة أم يرجع أيضاً بالعقر على من سرقها وباعها له؟ قال من قال عليه عقرها خاصة وقال من قال يرجع عليه بما يؤخذ منه أيضاً من العقر
مسألة: وعن رجل خطب امرأة حرة فتزوجها ثم دخل بها وولدت منه أولاداً. ثم علم بعد ذلك أنها أمة وجاء أربابها؟ قال أولادها أحرار ويقومون على الذين غروه بها وتخلع هي من كل قليل أو كثير أعطاها ويأخذ السيد الثمن ثمن الأولاد من الذين أنكحوه وغروه وان كان رجل علم أنها مملوكة ثم تزوجها وقد علم وأخبر فإنه يعد أولاده عبيداً كان ذكراً أو أمة فإنه لا يصلح أن يستعبد ولد الحر
مسالة: وعن الأمة تكون تحت الحر ينفق عليها حتى تضع حملها؟ قال: لا، كان يقال لا يسترق ولد حر ولكنه يستسعى بقيمة
ولده.