بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١١٦

قلت أرأيت إذا قوم فأعتق ثم أرضعته قال عليه نفقة ما أرضعته ومن غيره وسألته هل يكره أرباب الأمة أن يبيعوا بني أمتهم لأبيهم إذا كان حراً؟ فقال لا أرى ذلك والله أعلم ومن غيره إن كان بسبب وولدت منه على الشبهة كان له أن يفديه.

•

مسألة: وسئل عن ثلاثة نفر وطئوا أمة في طهر واحد يشتري بعضهم من بعض فحملت الأمة لمن الولد؟ قال إن ادعوا جميعاً فهو للأول لأنه وطئ حلالاً وإن أنكروه جميعاً فهو للآخر. وأن قالوا لاندري من أين هو ورثهم جميعاً وورثوه

مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا أن الرجل يطأ أمة له وهي تخرج وتجيء وتذهب ولا زوج لها فتحمل فتلد أن الولد ولده ولو ولدت لسنتين لأنه وطئها ولا زوج لها فالولد للفراش.

مسألة: من كتاب أبي قحطان: قلت ولو زني بأمة وليس لها زوج ثم اعترف أن الولد ولده

مسألة: وسألته عن ولد الأمة كيف لم يلحق بأبيه ولحق بأمه هل يكون في لحوقه بأبيه إذ هي مال فكل ما جاء من المال فهو لربه؟ قال نعم هو لربه مال وثابت نسبه لأبيه إذا علم بذلك أبوه أن الأمة مملوكة لأنه جعل منبت ابنه في أرض محجورة بالملك فما جاء منه فهو ملك كالزارع لغيره طائعاً في ماله يحق لصاحب الأرض ولاحق له في الأرض ولا في الزراعة

•

مسالة: سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب عن جارية بين أربعة نفر وقعوا عليها جميعاً فولدت ولداً؟ قال الولد لهم جميعاً يرثهم ويرثونه ويرث من كل واحد ميراث ولد تام. وإذا لم يكن لأحد منهم

وارث إلا هو حماه

•

112

١٣٬٤٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.