بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١١٨

حر على قول من يقول أنهم أحرار ولم أره يبعد عن ذلك

ما

•

مسألة: ومن جواب أبي عبدالله وعن رجل في سفر ومعه جارية له وكان يطؤها وغلامان له وكانا صالحين فقال لهما اعلما أن في بطن هذه الجارية مني وأنتما حران؟ فقولنا في ذلك أنهما يكونا حرين وتجوز شهادتهما إذا علم تحريرهما بينة عدل وإذا لم يعلم ذلك وحجر الوارث ذلك فلم يصدقهما فلا يعتقان ولا يكون ما في بطن الجارية حر ولا يثبت نسبه ويكون مملوكاً لمن ورث أمه فهذا قولنا والله أعلم بالصواب.

معي

•

مسألة: قال أبو سعيد في أمة بين أربعة شركاء وطئوها إلى أن حملت وجاءت بولد؟ فقال من قال يكون الولد لهم جميعاً وقال من قال لا يكون لأحدهم ولا لهم جميعاً ويكون مملوكاً لهم قلت له فكيف ميراثه منهم على قول من يقول أنه لهم جميعا؟ قال أنه يختلف في ذلك فقال من قال يرث من كل واحد ميراثاً. وقال من قال يرث من كل واحد ربع ميراث لأنهم أربعة قلت له فإن مات هو وخلف ولداً هل يرثون منه كل واحد سدساً؟ قال هكذا عندي قال المصنف وقد وجدت في الأثر قال بعض الناس الولد للآخر قال غيره سمعنا هذا وكان الربيع يقول الولد للأول الذي وطئ حلالاً

•

مسألة: وعن رجل أقر بابن أمة أنه ولده ثم رجع فانكر ذلك؟ فإقراره لازم له وهو مأخوذ به كان إقراره هذا في صحته أو في مرضه فإنه يلزمه ويرثه الولد الذي أقر به إلا أن يكون لها زوج ثم أقر أنه ولده ضاع إقراره.

مسألة: وعن رجل تزوج أمة ثم اشترى نصفها فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم اشترى نصفها أو لأقل أو لأكثر فالولد لازم إلا أن تجيء به لأكثر من سنتين من يوم اشتراها إذا كان قد دخل بها

114

١٣٬٤٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.