الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١١٩من قبل أن يشتري نصفها وليس له أن يطأها حتى يستخلصها
•
مسألة: وسئل عن رجل مسلم دخل أرض الحرب فاشترى منهم جارية فأحبلها وأعتقها وقدم بها أرض المسلمين فعرفها رجل من المسلمين فأقام البينة إنها أمته سباها المشركون قال ترد على مولاها الأول ويرد مولاها الثمن الذي اشتريت به من أرض العدو والولد ولده يقوم قيمة فيرد على مولى الجارية.
مسألة: وسألته عن رجل تسرى بأمته فأقر بوطئها هل يلحقه ما جاءت به من الأولاد؟ قال يلحفقه كل ما جاءت به من الأولاد مالم يزوجها أو يبيعها
قلت فإن أشهد على نفسه أنه قد اجتتها؟ قال يلحقة الولد بعد إشهاده على نفسه بالوطئ إلى سنتين قلت أرأيت إن لم يشهد على ترك الوطئ هل يبرأ من الولد فيما بينه وبين الله؟ قال يبرأ من الولد إذا ترك وطأها إذا جاءت به بعد سنتين منذ ترك الوطى وقد قيل بأكثر من ذلك قلت أرأيت إن كانت صبية غير بالغ فترك وطأها ثم جاءت بولد؟
قال يلحقه إلى سنتين قلت أرأيت إن مس فرجها بفرجه أو بيده هل عليه استبراء؟ قال: لا. قلت فإن جامعها ولم ينزل الماء هل يلحقه الولد؟ قال يلحقه الولد إلى سنتين منذ وطئها.
مسألة: وعن أبي معاوية وعن رجل وابنه اشتريا جارية وجاءت بولد فادعياه جميعاً؟ فقال هو للأب. قيل له: فإن كان مسلماً و نصرانياً فادعيا الولد جميعاً؟ قال من قال المسلم أحق به وقال من قال هما عاهران والولد للفراش وليس لأحدهما فراش. قيل له: فإن النصراني قد طلبه قبل المسلم وطلبه المسلم فظهر إنه نصراني قال يلحق نسبه النصراني والمسلم حصته من ثمنه