بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٢٠

مسألة: عن القاضي أبي زكريا وكذلك في رجل تزوج امرأة فلما خلا لها معه ماخلا أقرت أنها مملوكة لرجل أنه كان من الأولاد الذين ولدتهم قبل إقرارها أحرار وما ولدت مما يكون حكمه بعد الاقرار أنهم مماليك على بعض القول. وأما الذي أقرت له بالملكة فليس عليها سبيل في معاشرة زوجها وما يجب عليها له من حق الزوجية وهي في ذلك بمنزلة الحرة وهذا المعنى من قوله فانظر في

ذلك.

•

مسألة: وقيل في رجل سرق جارية فباعها لرجل فوطئها المشتري فولدت منه أولاداً ثم استحقت الجارية وكذلك إن أقر الذي في يده الجارية أنها له ثم باعها فولدت من المشتري ثم استحقها فإنه يأخذها ويأخذ عقرها من الذي وطئها ويقوم عليه أولاده ويأخذهم ويأخذ البائع بالثمن ولا نعلم في ذلك اختلافاً وقال من قال يرجع عليه بقيمة الأولاد والعقر. وقال من قال يرجع عليه بقيمة الأولاد ولا يرجع عليه بالعقر واختلف في قيمة الأولاد قال من قال قيمتهم يوم يولدون وقال من قال قيمتهم يوم يستحقون. وكذلك إن كانت الجارية غرت أحداً الناس فتزوجها على أنها حرة فولدت منه أولاداً وكذلك لو أقر البائع بها لغيره وادعى أنه أمر ببيعها فالقول فيه واحد والاختلاف فيه واحد إن شاء الله

من

مسألة: وعن رجل وطيء جارية ابنه أو أخيه فأتت بولد هل يكون الولد ولده ويرثه؟ فقد قيل فيه اختلاف فقال من قال لا يثبت نسبه ولا يرثه. وقال آخرون إذا صدقته الأمة على ذلك ثبت نسبه

وورثه والله أعلم

•

مسألة: وعن رجل كانت له جارية فوقع على الجارية أخ لسيدها فجاءت بولد ما يكون هذا الولد مملوكاً أم يعتق بالرحم الذي بينه وبين سيد أمه وهو عمه أخو أبيه؟ فقد قال بعض الفقهاء إنه

يعتق ويثبت نسبه من أبيه

•

117

١٣٬٤٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.