بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٢١

قال أبو سعيد وقال من قال إن الولد يلحق بأبيه ولا يثبت منه نسب فإذا ثبت منه نسب لزم الوالد معي قيمة الولد للسيد لأنه أتلفه عليه فإن لم يثبت فهو أحب إلي خاصة من المملوكة لأنها لاتملك نفسها ولأنها تدخل الضرر على سيدها

•

مسألة: وإذا سرق الرجل أو غصب أمة ثم وطئها وولدت له أولاداً فإن لسيدها أن يأخذها ويأخذ عقرها و أولادها يكونون عبيداً له. وأما إذا باعها الغاصب لرجل على أنها أمته ولم يعلم أنه مغتصب وإنما تؤخذ منه الأمة فأما أولاده منها فإنه يؤخذ منهم قيمتهم قيمة عبيد ويكونون أحراراً.

مسألة: ومن تزوج أمة على أنها حرة وولدت منه فإذا صح أنها أمة فإن عليه لسيدها صداق مثلها إن كان تزوجها على صداق أكثر من صداقها وقيمة أولاده منها قيمة عبيد يوم ولدوا لسيدها ويرجع هو بذلك على من غره بها وان كان سيدها هو الذي زوجه على أنها حرة فهي حرة وصداقها لها وهو نكاح جائز

•

مسالة: وسئل عن رجل عربي وصل إلى قوم فطلب إليهم أمتهم أن يزوجوه بها فزوجوه فولدت منه أولاداً ما يكون أولاده منها أحرارا أم مماليك؟ قال معي أنه قيل إنه لا يملك بنوه ويكونون أحراراً وأن العرب لا يجري عليهم أحكام الرق بالملك كما لا يجوز سبيهم عند إثخانهم بالحرب إذا كانوا أهل شرك قال له قائل فهل تلزمه قيمتهم؟ قال: لا أعلم ذلك إذا أعلمه أنه حر على قول من يقول إنهم أحرار ولم أره يبعد ذلك قلت له أرأيت إن لم يشترط عند التزويج أنه حر عربي أنه على قول من يقول إنهم لا يملكون إذا صح أنه عربي فهم أحرار وعليه قيمتهم لسيدهم. قال من قال إنهم مماليك إلا إن شاء سيدهم أن يبيعهم لهم. وقال بعضهم إنهم مماليك حتى يشترط حريتهم عند التزويج أو بعد ذلك ويثبت له شرطه له

؟ قال معي

117

١٣٬٤٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.