بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٢٢

مسألة: وكل من وطئ جارية ثم أمسك عن وطئها ثم جاءت بولد فإنه يلحقه ولو جاءت به بعد سنين كثيرة مالم يخرج من ملكه أو يزوجها

•

مسألة: وعن رجل باع جارية له على رجل آخر فوطئها قبل أن يستبرئها ثم باعها هذا المشتري على رجل آخر فوطئها المشتري الثاني قبل ان يستبرئها. ثم إنها أتت بولد في الوقت الذي يحكم به للسيد الأول فهو للسيد الأول إذا لم يكن الآخران استبرياها

•

مسألة: وعن رجل له أمة ثم وطئها ثم باعها فوطئها الثاني قبل أن يستبرئها ثم باعها فوطئها الثاني قبل أن يستبرئها وكل الوطيء كان في طهر واحد. قلت لمن الولد؟ قال للأول لأن وطأه كان حلالاً ووطيء الآخرين حراماً.

مسألة: ومن الأثر وإذا توفي الرجل عن أم ولده فجاءت بولد بعد موته ما بينها وبين السنتين فإنه يلزمه وكذلك إن اعتقها فإن جاءت به لأكثر من ذلك لم يلزمه وإن لم تدع الحمل ولم تقر بانقضاء العدة حتى جاءت به لأكثر من سنتين فإنه لا يلزمه

مسألة: وقيل في رجل وطى أمة ولده فحملت منه وولدت أن على الأب لولده عقر الأمة وما نقص من قيمتها بأولاده ويثبت نسب الولد من الوالد ويكون ابن لأبيه ولا يكون بمنزلة الزنا لأنه لا حد عليه. وقال من قال لا عقر عليه ولاقيمة وله أن يطأ أمة ابنه إذا انتزعها واستبرأها. وقال من قال يطأ ولولم ينتزعها ولا ضمان عليه في مال ولده في ذلك.

•

مسألة: من الزيادة المضافة ومن كتاب الاشياخ وعن سعيد بن قريش قلت: من زوج أمته برجل ثم منع الزوج عنها وكان هو يطؤها فأتت بولد فأقر به السيد وأنكر؟ قال إذا طرد الزوج وكان يطؤها

١٣٬٤٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.