الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٢٤•
مسألة: ماتقول في رجلين ذمي ومسلم بينهما أمة ذمية أقرا جميعاً بوطئها وجاءت بولد ما يلحقهما في ذلك الوطيء هل يلحق نَسبه بهما جميعاً؟ قال يوجد في الأثر إن كانت ذمية فالولد بينهما جميعاً على ما يوجد إذا أقرا بالولد قلت فالإقرار بولد والأقرار بالوطئ كله سواء؟ قال قد أنه يوجد إذا شهد أنه أقر بالولد وشهد الآخر أنه أقر بوطيء أمته فجاءت بذلك الولد في وقت ما يلحق به لحقه الولد وقد انقضت الشهادة فإذا كان المعنى هكذا كان إقراره بالوطئ يشبه إقراره بالولد على معاني أحكام ما يلحق به الولد وقال إن الإقرار بالولد أثبت معنا من الإقرار بالوطئ الذي يلحق
•
•
معناه الولد قلت له وسواء على هذا المعنى إذا كانت الذمية بين المصلى والذمي؟ قال هكذا يشبه عندي ويلحقهما الولد جميعاً ويكون حكم الولد حكم المسلم في الميراث والمناكحة وغير ذلك إلا أن يسلم الذمي فيلحق به حكم المسلمين قلت فإذا كانت الجارية مسلمة بين الذمي والمسلم؟ قال عندي أن حكمه حكم المسلمين ويلحق بهما جميعاً فإن أسلم الذمي ومات ورثه الولد وإن كان الذمي عصبة مسلمون ورثهم الولد إذا كان ذمياً دون
والده.
•
قلت فإذا أقر بالوطئ هل يلزم كل واحد منهما نصف عقرها لشريكه؟ قال هكذا معي. قلت: فهل يرد المسلم على الذمي نصف قيمة الولد الذي أقر أنه ولده أو بالوطئ فأوماً إلى كتاب في يده عن بعضهم أنه يرد عليه وعن بعضهم أنه لا يرد عليه، والآخر عن أبي الحواري أنه لا يثبت نسبه منه وإذا أسلم ورثته وأنما لحق بالمسلم بمعنى الحكم لئلا يلحق به
مسالة: وسئل عن رجل تزوج أمة باذن سيدها بعد أن عرف سيدها أنه حر عربي فزوجه إياها فولدت اولاداً أفيكونون أحراراً أم مماليك؟ قال معي أنه قيل إنهم مماليك حتى يشترط حريتهم عند
120